Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 18

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الأول وقائع تطبيقية من أقضية الصحابة والتابعين
  3. المبحث الأول قضية الزبية
  4. تقرير الحكم القضائي

وبعد تحقق انطباق أوصاف الحكم الكلي الفقهي المقرر على الواقعة المنظورة باشتراكهما في الأوصاف أَلْزَم عليٌّ ﵁ عواقل الذين حضروا رأس البئر لورثة المتوفين بالديات حسب التفصل المارّ ذكره.

وبيان مأخذ ذلك ووجهه من هذه الواقعة: ما ذكره ابن العربي (ت: ٥٤٣ هـ)، فقد قال: "فأَمَّا قصةُ عليٍّ فلا يدركها الشادي (١)، ولا يلحقها بعد التمرن في الأحكام إلَّا العاكف المتمادي.

وتحقيقها: أن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأً بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها، فلهم الديات على من حضر (٢) على وجه الخطأ، بيد أَنَّ الأول مقتولٌ بالمدافعة قاتلٌ ثلاثةً بالمجاذبة، فله الدية بما قُتِل وعليه ثلاثة أرباع الدية للثلاثة الذين قَتَلَهم، أَمَّا الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان للاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة، وأَمَّا الثالث فله نِصْف الدية وعليه النِّصْف؛ لأَنَّه قتل واحدًا بالمجاذبة، فوقعت المُحَاصَّة، وغَرِمَتْ العواقلُ هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه (٣)، وهذا من بديع الاستنباط" (٤).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 18 (SanadKitab #17810, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.