المتسبب بالضمان وحده، وإلَّا اشتركا (١)، وهذه الواقعة دليل على ذلك.
٤ - توزيع ضمان الدية بين المباشر والمتسبب عند تحقق موجب الاشتراك بينهما، وهكذا بين المباشرين أَوْ المتسببين عند موجب اشتراكهما، وذلك حسب قدر المشاركة ربعًا أَوْ ثلثًا أَوْ نِصْفًا (٢).
قال المجد ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٦٥٢ هـ) - تعليقًا على حكم علي ﵁ في هذه الواقعة -: "وذهب إليه أحمد" (٣).
وهناك صور أخرى للسقوط في اليئر بالتجاذب يُرْجَعُ إليها في مظانِّها (٤).
٥ - وجوب تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، فقد قضى علي ﵁ بالديات على عواقل الذين حضروا وتدافعوا على البئر حتى سقط فيها من سقط (٥).