Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 46

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثاني وقائع تطبيقية من بعد التابعين إلى العصر الحاضر
  3. المبحث الثاني حكم في وضع جائحة عن متقبلي أوقاف بقرطبة
  4. الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية

ففعلوا وتحقق لهم ذلك، وارتأوا إسقاط ثلث ما على المستأجرين في بعض القبالات ويثبت الثلثان، كما ارتأوا أَنْ يسقط عن المتقبلين في بعض القبالات الربع ويثبت ثلاثة أرباع، وأن ذلك في مصلحة الأوقاف؛ لاستئلاف متقبليها ومراعاة حقوقهم.

تقرير الحكم القضائي:

لقد قرر القاضي الحكم بإسقاط الحصة المقررة في شهادة الخبرة، ويظهر مما أجاب به على معترضيه أَنّه جعل للواقعة توصيفين:

أحدهما: أن ذلك من باب نظر القاضي لِحَظِّ الأوقاف ومصلحتها، والصلح لأجل ذلك جائز كما هو مقرر فقهًا.

والثانية: جعلها من قبل الجائحة، والجائحة مراعاة في إسقاط ما يقابلها كما هو مقرر فقهًا.

الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:

مما تقرر في هذه الواقعة ما يلي:

١ - اعتماد الخبرة في التوصل إلى التحقق من ثبوت المتنازع فيه وتقدير القَيِّمِ ونحوها (١).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 46 (SanadKitab #17810, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.