Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 62

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الأول قضية زوجية فيها المصالحة بين زوجين على ألا يسافر الزوج بالزوجة من بلدها
  4. عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
  5. التدقيق الوارد على الحكم

تقرير الحكم القضائي:

لقد أنهى القاضي الواقعة بالحكم فيها على الزوج بثبوت الصلح الجاري بين الزوجين على أَلَّا يسافر بها عن بلدها، وأَنْ يهيِّء لها بيتًا في بلدها وينفق عليها، وأفهم الزوج بأنَّه لا يمكنه السفر بها خارج بلدها إلَّا برضاها، وأَنَّ على الزوج أَلَّا يكون غيابه عنها أكثر من ستة أشهر، وأَنْ تكون أقل مدة حضوره شهرًا ونِصْف الشهر؛ لأَنَّ الاستقرار والمودة والأنس بين الزوجين لا تتحقق بأقل من ذلك.

ولم أقف على تصريح القاضي بمستنده في الحكم، ويبدو في الواقعة عدة تَوْصِيفات:

ففيما يتعلق بالشرط قَرَّرَ القاضي صِحَّتَه وألزم بالصلح المتضمن لبقائها في بلدها.

وفيما يتعلق بالحضور كل مدة فهو من قبل العشرة الواجبة.

وفيما يتعلق بالإلزام بالنفقة والسكن فهي من قبيل حقوق النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.

التدقيق الوارد على الحكم:

بدراسة الحكم من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: ١٣٨٩ هـ) - رئيس قضاة المملكة العربية السعودية في وقته - أجازه بقوله: "بدراسته لم يظهر ما يوجب الاعتراض عليه" (١).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 62 (SanadKitab #17810, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.