Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 63

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الأول قضية زوجية فيها المصالحة بين زوجين على ألا يسافر الزوج بالزوجة من بلدها
  4. الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية

وكان الحكم قد اعتُرِض عليه من قبل الهيئة المدققة له: بأَنَّ للزوج أَنْ يسافر بزوجته ما لم تشترط دارها أَوْ بلدها في صلب العقد أَوْ قبله، وأَنَّ إقرار القاضي اشتراطها البقاء في بلدها بعد العقد مخالف لما هو مصرح به في كتب الأَصْحَاب -يعني الحنابلة- من أَنَ الشرط المعتدّ به ما كان في صلب العقد أَوْ قبله.

وقد أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم عن هذا الاعتراض بقوله: "ما ذَكَرَتْهُ - يعني الهيئة المدققة للحكم- هنا في غير محله؛ إذ اشتراطها على زوجها البقاء في بلدها لم يكن شرطًا إنشائيًا مجردًا عما يتصل به، ويسوغ إقراره، وإنَّما كان جزءً من اتفاقية تمت بين الزوج وزوجته لقاء معاوضة ومصالحة، ولا شك أَنَّ له حق نقل زوجته إلى مكان إقامته إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنعه من ذلك، ولم يكن لها عليه شرط البقاء في دارها أَوْ بلدها في صلب العقد أَوْ قبله، إلَّا أَنَّه بموافقته ... معها على النحو المذكور في الحكم، ومنه: أَلَّا ينقلها عن بلدها ... أسقط حقه ذلك" (١).

الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:

مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

١ - تَعَدُّد التَّوْصِيف في الدعوى القضائية الواحدة لِتَعَدُّد الطلبات وتنوع الوقائع إذا كان بينها اتصال ولا يمكن البَتُّ في الطلب

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 63 (SanadKitab #17810, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.