Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 64

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الأول قضية زوجية فيها المصالحة بين زوجين على ألا يسافر الزوج بالزوجة من بلدها
  4. الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية

الأصلي إلَّا بعد البَتِّ في تلك الطلبات أَوْ كانت التجزئة غير ممكنة (١).

٢ - لزوم الصلح الذي يجري بين الزوجين مع شرط الزوجة بقاءها في بلدها ولو بعد العقد والدخول؛ لأَنَّ الزوج بقبول الصلح على هذه الصفة أسقط حقه المقرر شرعًا من لزوم متابعتها له في المسكن -كما قرر ذلك الشيح محمد بن إبراهيم في رده آنف الذكر-، ويؤيده: ما ذكره فقهاء الحنابلة من أَنَّ الحكمين عند الشقاق الزوجي لو اشترطا شرطًا لا ينافي النكاح مثل أَنْ يسكنها في مَحِلَّةِ كذا صَحَّ ولزم (٢).

٣ - أَنَّ القضية الواحدة قد تشتمل على عدة طلبات، على القاضي البَتُّ فيها إذا كانت هذه الطلبات متصلة اتصالًا لا يتوصل إلى الحكم في القضية إلَّا بالفصل فيها، ففي هذه الواقعة حَكَم للزوجة بأَلَّا يسافر بها، وبوجوب نفقةٍ ومسكنٍ لها، وبحقها في قدومه لها كل ستة أشهر، وكلها مبنية على طلبات مُتَعَدِّدَةٌ مُتَّصِلَة.

٤ - أَنَّ الزوج ليس له الغيبة عن زوجته أكثر من ستة أشهر إذا

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 64 (SanadKitab #17810, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.