مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه) (١): ظاهره غير مراد، والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.
٥٦ - قوله في المثال (٢): (فإن قيل: هلا قدّر الشافعي نفقة الزوجات بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولِم قدّرها بالأمداد؟ قلنا: لما كانت النفقة عوضًا عن البضع، قدّرها؛ لأن الأصل في الأعواض: التقدير) (٣).
يقال عليه: النفقة إنما هي عوضٌ عن الحبس، وعوضُ البضع إنما هو الصداق، وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.
٥٧ - قوله: (ولا فائدة في تقدير الحَبّ) (٤) إلى أن قال: (والذي قاله
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 178 (SanadKitab #17811, hlm. urut 174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.