Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 179

  1. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]

الشافعي (١) مؤدٍّ إلى أن يموت كلُّ أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحَبّ الذي أوجبه بما يُطعم الرجلُ زوجته من الحَبّ واللحم (٢) وغيرهما: ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضًا) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي ﵁ مؤدّيًا إلى ذلك، لأن إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزّل في نظر الشرع منزلة المُسقِط لما في ذمة الزوج.

٥٨ - قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع) (٤).

ظاهره أنه ردٌّ على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحدٌ من أصحابه.

٥٩ - قوله في المثال (٥): (فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية، والقاضي يقبل قول المدَّعى عليه بيمينه، ولا يَقبل قول المدّعِي حتى ينكُل المدّعَى عليه، وكذلك وَظَّف البينة على المدّعِي. وهذا تفاوتٌ لا تسويةَ فيه؟ قلنا: معنى التسوية أن يسوِّي بين المدّعِيَين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدّعين، والأيمانِ على المنكِرين، وردِّ الأيمان على المدّعين عند نكول المنكِرين). انتهى ملخصًا (٦).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 179 (SanadKitab #17811, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.