Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 271

  1. [قاعدة في الجوابر والزواجر]

وحقيرها، وضمانُ الأبضاع (١) بمهور الأمثال) (٢).

فائدة: يفرّق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادِيَة بفرقٍ آخر حسن، وهو أن الأنفس لا تَتَشوّف إلى جبير منافع الأبضاع الفائتة إلا بالعقد عليها، ولم تَجْرِ عادةٌ بخلاف ذلك، بخلاف سائر المنافع فإن العادة جارية بتشوّف ملّاكها إلى ما يحصل منها، فجُبِرت.

٢١٦ - قوله فيه أيضًا: (. . . (٣) (دية المسلم والمجوسية لنصفه) (٤).

٢١٧ - قوله في النوع الثاني: (ما يقع زاجرًا من الفصل المذكور كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف؛ والظِّهار) (٥).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 271 (SanadKitab #17811, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.