Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 272

  1. [قاعدة في الجوابر والزواجر]

ما ذكره الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يُزجَر عنه بالكفارة، سَبَق قلمُه (١)، وليس في إفساد الاعتكاف كفارة.

وقوله: (والظهار): عطفٌ على (إفساد). التقدير (٢): (وكالكفارات الزاجرة عن الظهار).

٢١٨ - وقوله فيه أيضًا: (الضرب الثاني: ما لا يجب (٣) زاجرها على فاعلها).

يوضح الشيخ مراده بقوله: يجب الحد على القاذف والقطع على السارق، وأنه مجاز (٤).

والتحقيق أنه حقيقة، والواجب على الأئمة إنما هو الاستيفاء، وسيأتي لذلك مزيد بيان (٥).

٢١٩ - قوله فيه أيضًا: (فإن كانت الجنايات على حقوق الناس، لم يجُز للأئمة إسقاطها إذا طلبها مستحقُّها) (٦).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 272 (SanadKitab #17811, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.