Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 293

  1. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

عليها ما يوجب الإتمام، إذ لا فرق بين شعوره وعدمه، بخلاف الأُولى فإنه لا بدّ فيها من عدم شعوره، إذ لو شعر بما يوجب الإتمام مَنْ نَوَى القصر، فإنه لا يصح نيته (١).

وما ذكره من الخلاف أنه يُتم الصلاة بالنية الثانية أو تُجزيه بالنية الأولى، قال شيخنا (٢): لا أعرفه، والوجه أنه إذا لزم الإتمامُ، لا حاجة فيه إلى نية قطعًا.

ولعل الشيخ (٣) أخذ الخلاف مما لو لزم إتمام الجمعة ظهرًا، فإنه لا يحتاج إلى نية الظهر على الأصح.

ولا يصح الأخذ لقيام الفرق بين الجمعة ومسألتنا، وهو أن (الجمعة مع الظهر) جنسان بناء على استقلالهما، فأمكن مجيءُ وجهٍ بأنه لا بد من إحداث نية.

وقوله: (وهذا لا يصح في حق من لا يشعر بهذا الحكم، ولم يخطر بباله)، كلام لا يظهر منه المقصود.

٢٦٠ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: النية قصدٌ، ولا بدّ للقصد من مقصود مكتَسَب يتعلق به القصد، فأيّ كسبٍ مقصودٍ للإمام إذا نَوَى الإمامة، فإن صلاته مع القوم لا تزيد على صلاته وحده. وكذلك إذا أحرم الناسك بالعمرة والحج مع اتّحاد الفعل، بخلاف ما لو أَدخَل الحجَّ على العمرة، فإن أفعال الحج تزيد على أفعال العمرة، وقد قال الشافعي ﵁: لو أَدخَل العمرة على الحج [لم يصح] على قولٍ، إذ لا مَنْويّ. فهذه المسائل مشكلة) (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 293 (SanadKitab #17811, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.