Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 294

  1. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

فائدة: قال شيخنا: لا إشكال في شيء من هذه المسائل. والنيةُ إنما تعلقت بمقصودٍ مكتسبٍ حكمًا؛ لأن صيرورته (١) قارنًا نَزَّله الشارع منزلة المكتسَب لكونه إنما حصل بنيته.

وكذلك انعقاد الإحرام بمجرد النية من غير قولٍ ولا فعلٍ صيرورته مُحرِمًا، يُنزَّى منزلة المكتسَب لحصوله بنيته وسببه. وكذا القول فيما أَشبَه ذلك، ولا إشكال.

٢٦١ - قوله بعد ذلك: (ومن المشكل قول الشافعي رحمهما الله تعالى: إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قولٍ ولا فعلٍ.

فإنْ أريد بالإحرام: أفعالُ الحج، لم يصح؛ لأنه لم يتلبّس بشيء منها في وقت النية، ولأن محضورات الحج (٢) لا تَتَقدَّم عليه، كما لا تَتَقدَّم محظورات (٣) العبادات عليها.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 294 (SanadKitab #17811, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.