Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 386

  1. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]

وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (١). والثاني أن القولَ قولُ النفيس، للقرينة.

٤٠٩ - قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مُثيرةٌ للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون) (٢).

يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرتْ عادة بلد بقبض الصداقات (٣) قبل الدخول، فادّعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي (٤) النقلُ عن مالكٍ: القولُ قول الزوج (٥)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 386 (SanadKitab #17811, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.