Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 387

  1. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]

٤١٠ - قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارضٌ كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطّردة) (١).

يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمَّى معارضًا.

وجعلُه الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعفَ من النظر (٢) المستفاد من العادة المطّردة، ضعيفٌ جدًّا.

وكيف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد واليمين، ولم يصح لنا في حجية العادة المطّردة خبرٌ.

وأيضًا في أن الحجازيين (٣) اتفقوا على حجية الشاهد واليمين، واختلفوا في حجية العادة المطّردة. ولا يليق أن يتفقوا على حجية الأضعف، ويختلفوا في حجية الأقوى.

٤١١ - قوله في المثال الخامس، فيما إذا ادُّعي شلل عضو المجني عليه (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 387 (SanadKitab #17811, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.