Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 470

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

٥٨٤ - قوله: (وإنما استُثني ذلك لعُسر إحضار المقوِّمين إلى أهل البوادي) (١).

يؤخذ منه: الفرق بين ذلك وبين الخَرْص (٢)، لأن الحوائط غالبَّا تَجاور البُلدان.

٥٨٥ - قوله في (المثال الثلاثون): (لا يثبت شيء من الشهور إلا بشاهدين عدلين، وتثبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد) إلى قوله: (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) (٣).

يقال: قوله: (كالإخبار عن الشرعيات)، يقتضي ظاهرُه أنه يُسلك بذلك مسلك الرواية، وهو وجهٌ. والأرجح أنه يُسلك به مسلك الشهادة.

٥٨٦ - قوله: في (المثال الحادي والثلاثون): (لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة) (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 470 (SanadKitab #17811, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.