Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 471

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

يقال عليه: العرفان والإيمان لا يتصور فيها النيابة حتى يقال: لا تصح، لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع (١).

٥٨٧ - قوله: (من نوى التنفل بعبادة من العبادات، لم ينقلب تنفله فرضًا إلا في النسكين) (٢).

يُزاد على حَصْرِهِ:

التشهد الأخير، بنية الأول.

والجلوس بين السجدتين، بنية جلسة الاستراحة.

وغَسل اللمعة المُغفَلة في الأولى، بنية النفل في الثانية.

٥٨٨ - قوله: (وأما الاعتكاف، فيُخرَج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم، وتارة بالخروج من المسجد بغير عذر؛ بخلاف الحج فإنه يُخرَج منه وخروجين: أحدهما: بالتحلل الأول، والثاني: بالتحلل الثاني) (٣).

أَثبَت شيخنا -سلمه الله تعالى- للحج ثلاث تحللات (٤)، وذلك أن حَلْق

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 471 (SanadKitab #17811, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.