Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 478

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

الإنشاءات. وقد استثني منه: المرأة، فإنها لا تملك إنشاء النكاح، وتملك الإقرار به) إلى آخره (١).

يستثنى من قاعدة: أن (من لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار) مسائل، منها: الإقرار بالنسب. ومنها: إقرار المفلس ببيع الأعيان. ومنها: إقرار الأعمى بالبيع. ومنها: إقرار الوارث بدَينٍ على مورّثه. ومنها: إقرار المريض لوارثه (٢) أنه قد كان وهبه.

٦٠٤ - قوله: (الخامس عشر: إيجار المأجور (٣) بعد قبضه جائز، مع أن المنافع لم تُقبض) إلى آخره (٤).

قوله: (إيجار المأجور بعد قبضه جائز) أي: من غير المؤجِر (٥). أما من المؤجِر فيجوز بعد قبضه، وكذا قبل قبضه على الأصح. ويصح إيجار المأجور من المؤجِر قبل قبضه على الأصح، فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القبض الحقيقي في البيع ممكن فاعتُبر، وليس ممكنًا في المأجور لأن العقد حقيقة واردٌ على المنافع، ولا يمكن القبض الحقيقي فيها.

٦٠٥ - قوله: (ولو استأجرها ذرّية مستأجريها (٦) بأجرة مجهولة، لم يجز

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 478 (SanadKitab #17811, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.