Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 479

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. وقال ابن سُريج؛ ما يؤخذ منهم ثمنٌ. وهو أيضًا خارج عن القياس. ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوّض) (١).

ما ذكره الشافعي ﵁، يفقهه عند قرب القياس مما ذكره ابن سريج، لأن ابن سريج أَلزَم بها مجهولًا مستمرًا أبدًا في مقابلة رقبة مملوكة، ولا نظير له. والشافعي جَعَل أجرةً مستمرة أبدًا في مقابلة مأجور، وهذا معروف مألوف.

٦٠٦ - قوله: (وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك) إلى آخره (٢).

هذا الإشكال أورده شيخنا (٣) سلمه الله تعالى في (تصحيح المنهاج) من غير أن يقف على كلام أحد، وأجاب عنه بأن المجتهد إذا ثبت (٤) عنده خبر في قضية مختصة، رتّب الحكم على ما ثبت عنده اعتقادًا وعملًا، فيُلزِم المحكومَ عليه بمقتضاه. ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قوله ﷺ: (نحن معاشر الأنبياء، لا نورَث، ما تركناه صدقة) (٥)، فرتّب عليه مقتضاه اعتقادًا.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 479 (SanadKitab #17811, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.