Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 480

  1. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

وقد رتَّب عليه الصدّيق مقتضاه عملًا بمقتضى الخلافة، وجرى عليه عمر في خلافته عملًا، وجرى على ذلك المجتهدون اعتقادًا.

٦٠٧ - قوله: (وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على الغد، وعلى الحول القابل، لأن المنافع لا تكون في حال العقد إلا مَعْرُوفة (١)، فلا فرق بين المنافع المتعقّبة للعقد وبين المنافع المستقبلة. والشافعي ﵁ يجعل المنافع المستقبلة في العقد المتحد، تابعةً لما يَتعقب العقد من المنافع) (٢).

يقال: ليست المنافع مستقبلة (٣) في نظر الشافعي تابعةً لما يتعقب العقد من المنافع، حتى يلزم ما ذكر، وإنما العقد في نظر الشافعي واردٌ على المنافع كلها دفعة واحدة، ولكن يَعتبر (٤) اتصالها بالعقد لينزل العقد على شيء (٥) موجود.

ويوضحه أنه إذا قال: (وقفتُ على من سيولَد لي)، فالمذهب بطلانه لعدم موجود ينزل عليه الوقف في الحال. ولو (وَقَف على أولاده)، دخَّلْتَ (٦) مَنْ سيولد. والوقف يتناول الموجودين والمعدومين دفعة واحدة.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 480 (SanadKitab #17811, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.