Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul Ghalil · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca halaman 460

  1. الركن الثاني: العلة
  2. مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه

فيه. ومن أحاط [علما بما نبديه الآن] علم أن وجه الخلل -فيما ذكر -[هو]: الإخلال ببعض الأطراف، وإجمال القول في محل التفصيل.

ولم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي ﵄ -تصريح بجواز التخصيص أو منعه؛ ولكن نقل أبو زيد ﵁ -من كلام أبي حنيفة والشافعي ﵄ -تعليلات بعلل منقوضة: يمكن دفعها بوجوه من النظر مقتبسة عما جرى التعليل به، لا بطريق التصريح.

فاستدل بها على قولهم بالتخصيص.

وقال المنكرون للتخصيص: إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق التساهل، وترك الاعتناء بما هو خارج عن الغرض.

كما نقل عن الشافعي ﵁ -أنه قال: طهارتان، فكيف يفترقان؟.

وهذا ينتقض بإزالة النجاسة. وقوله: النكاح ليس بمال، فلا يثبت بشهادة النساء. وذلك ينتقض بالولادة. إلى أمثال لذلك: نقلها ونشأ من المذكورات وجوها من الفقه سماها تأثيرا، ودفع بها هذه

Rujukan halaman ini: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 460 (SanadKitab #17827, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.