قال ابن مفلح: «وإن حَجَم أو احتجم أفطر، نص عليه، لقوله عليه الصلاة السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»» (١).
وقال المرداوي: «أو حَجَم أو احتجم فسد صومه، هذا المذهب فيهما، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وهو من المفردات، ولا نعلم أحداً من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم» (٢).
• بعض الشافعية:
قال النووي: «وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة. ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله» (٣).
أدلتهم:
استدل الحنابلة، ومن قال بقولهم بعدة أدلة منها:
١ - حديث ثوبان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (٤).
Rujukan halaman ini:المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة، ص 411 (SanadKitab #17832, hlm. urut 392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.