٢ - حديث شداد بن أوس ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (١).
المناقشة:
اعتراضات القائلين بعدم التفطير على أدلة القائلين بالتفطير:
ردَّ الجمهور على أدلة القائلين بالتفطير بالآتي:
١. قالوا إنّ أحاديث التفطير بالحجامة منسوخة، فقد قال الشافعي: «فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ» (٢).
٢. حديث: «أفطر الحاجم» فيه ضعف فقد روي من طرق كثيرة وبأسانيد