Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 3, halaman 1066

  1. ٣٠١ - مسألة: فيما وقع في كلام بعض الفقهاء أنه ﷺ قال: إذا سلم إمامكم ولم يقم فانخسوه وأنه قال: جلوس الإمام بعد سلامه في محرابه جفاء منه وخديعة به، وكأنه قعد على جمرة من النار وأن عليا ﵁ قال: ما من إمام يقعد في مجلسه ب

وإبراهيم النخعي أنهما كرهاه، ويذكر عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي أنه سلم ثم قام. انتهى.

ويشهد لهم ما صح عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي ﷺ يسيرًا، قال ابن شهاب: فترى مكثه ذلك ـ والله أعلم ـ لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. ووجه الاستشهاد منه أنه يقتضي أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط لا يستحب المكث، وقد قال الشافعي ﵀ عقب حديث أم سلمة: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ. وقال في مختصر المزني: ويثب أي الإمام ساعة يسلم. ولكن اختلف في المراد بالنص على وجهين: أحدهما: بعد الفراغ من الذكر المستحب عقب السلام لورود ذلك مفسرًا في حديث عائشة: كان إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

ثانيهما: أنه على ظاهره في الوثوب ساعة يسلم، ثم اختلفوا فمنهم من

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 3، ص 1066 (SanadKitab #17878, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.