Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 3, halaman 1201

  1. ٣٤٢ - مسألة: قال النووي ﵀: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

كونه يدير كور عمامته على رأسه يستفاد منه صفة التعميم وإن لم يذكر الحافظ. وفي كلام ابن الحاج في المدخل: أن العمامة سبعة أذرع ونحوها. منها التلحية والعذبة والباقي عمامة على ما نقله الطبري، وعند القطب الحلبي مما أضافه لأبي هريرة: "ما خرج رسول الله ﷺ إلى جمعة قط إلا وهو معتم، وإن كان في إزار ورداء وإن لم تكن عنده عمامة، وصل الخرقة بعضها ببعض ويرسلها بين كتفيه ويديرها ويغرزها وراءها" انتهى. ولابن عدي بسند ضعيف جدًا عن علي: "كان النبي ﷺ يلبس العمامة يوم الجمعة". وعن ابن عباس أن النبي ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء. أخرجه الترمذي في الشمائل. وهو عند البخاري بلفظ: "صعد المنبر رأيته بعصابة دسماء". والعصابة العمامة والدسماء السوداء. وعن جابر: "دخل النبي ﷺ يوم الفتح وعليه عمامة سوداء" أخرجه مسلم والأربعة. وعن ابن عمر مثله. أخرجه ابن ماجه.

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 3، ص 1201 (SanadKitab #17878, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.