Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 3, halaman 1202

  1. ٣٤٢ - مسألة: قال النووي ﵀: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

وعن أنس ﵁ أنه رأى النبي ﷺ وعليه عمامة قطرية بكسر القاف ثم مهملة نسبة لقرية من قبل البحرين، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وكذا كانت عليه عمامة تسمى السحاب. سميت بذلك تشبيهًا بسحاب المطر لا لسحابة في الهواء، كساها عليًا. ورأيت من نسب لعائشة أن عمامته ﷺ كانت في السفر بيضاء، والحضر سوداء من صوف وكل منهما في سبعة أذرع، في عرض ذراع، وكانت العذبة في السفر من غيرها وفي الحضر منها. وهذا ما علمناه.

وفي كتاب «العمامة» للحافظ أبي موسى المديني والباب الأربعين من ... من ذلك جملة وكذا في اللباس من شرح الترمذي للعراقي، وكذا لابن الحاج في «المدخل».

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 3، ص 1202 (SanadKitab #17878, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.