مختص بمن سلم عليه حال زيارته، وتوقف أبو اليمن ابن عساكر وقال: إنه إذا جوز رده ﷺ على من يسلم عليه من الزائرين لقبره جوز رده على من يسلم عليه من جميع الآفاق، يعني عندما يبلغه كما تبلغ الصلاة، ويشهد لما قاله أبو اليمن حديث: "ما من مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد ﵇".
لكن قد وهي الحافظ الذهبي هذا الحديث جدًا.