Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. المجلد الثاني
  2. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول

سلم فمن ذكرناه أرجح. ولو سلم فالمثبت أولى.

ش - فأما مفهوم الصفة فقد اختلف فيه الأئمة فذهب الشافعي وأحمد وأبو الحسن الأشعري وإمام الحرمين وكثير من المتكلمين إلى أن تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها.

كقوله ﷺ: " في سائمة الغنم زكاة " فإن تعليق وجوبها بصفة " الصوم " يدل على نفي وجوبها عما ليست فيه.

وذهب أبو حنيفة وحجة الإسلام الغزالي والقاضي أبو بكر إلى أنه لا يدل على ذلك.

وفصل أبو عبد الله البصري. قال إن ورد الخطاب للبيان كقوله ﷺ: " في سائمة الغنم زكاة " أو للتعليم مثل قوله ﷺ: " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا ... " أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين فإنه يدل على نفي ما عداه.

احتج المثبتون بأن بعض أهل اللغة كأبي عبيد فهم من قوله ﷺ: " لي

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 367 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.