Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. المجلد الثاني
  2. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول

واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا " فطهره لأن تحصيل الحاصل محال.

وكذلك: " خمس رضعات يحرمن ".

ش - واستدل أيضا على ذلك بقول يعلى بن أمية لعمر ﵄: " ما لنا نقصر وقد أمنا ".

وقد قال - تعالى -: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم) فقال عمر ﵁: تعجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ فقال: " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ففهم عمر ويعلى التخصيص بحال الخوف والنفي عما عداه وهما من أهل اللسان وتقرير النبي ﵇ على ذلك دليل على المطلوب.

وأجاب بأن " فهمهم ذلك وتعجبهم " يجوز أن يكون لأجل استصحابهما وجوب الإتمام حالة الأمن فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من التخصيص بالذكر.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 377 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.