Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. المجلد الثاني
  2. * النسخ
  3. - مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالآحاد يتعين الناسخ بأمور

واحتج المجوزون بثلاثة أوجه:

الأول: الوقوع فإن أهل قباء سمعوا منادي رسول الله ﷺ ينادي ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة كهيئتهم ولم ينكر الرسول ﷺ مع أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر وخبر المنادي من الآحاد فلو لم يجز نسخ المتواتر بالآحاد لما جاز لهم التحول بمجرد قول قول المنادي ولأنكر الرسول ﷺ.

وفيه نظر لأن علمهم بالتوجه إلى بيت المقدس لم يكن بالخبر المتواتر بل بمشاهدتهم توجه رسول الله ﷺ إليه فلا يكون مما نحن فيه.

وأجاب بأنا لا نسلم أنهم تحولوا بمجرد قول المنادي بل تحولوا لأنهم علموا بالقرائن المنضمة إلى خبر المنادي كإعلان الناس بذلك , وقربهم من مسجد النبي ﷺ وإنما حملنا على هذا لما ذكرنا من الدليل على عدم جواز ذلك.

ولقائل أن يقول الخبر بتلك القرائن إما إن بلغت إلى قوة المتواتر في القطع أو لا والأول ممنوع والثاني غير واقع.

والثاني: أنه ﷺ كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة من غير فرق بينهما فلو لم نقبل الآحاد في جواز نسخ المتواتر لما وجب القبول ولما جاز للرسول ﵇ أن لا يفرق.

وأجاب بما معناه أن الإرال ووجوب القبول صحيح إلا أن يكون خبر الواحد

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 427 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.