Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 537

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. الرابع: المناسبة والإخالة

وفسرها بأنها: تعيين العلة بمجرد " ابتداء " المناسبة من ذاته أي ذات الوصف لا بنص وغيره كالإجماع وذلك كتعيين الإسكار لتحريم الخمر بمجرد إبداء المناسبة من ذات الإسكار. وكتعيين القتل العمد العدوان لوجوب القصاص بمجرد إبداء المناسبة

في ذاته.

ومثل بمثالين: أحدهما: للعلة البسيطة. والثاني: للعلة المركبة. لا يقال عرف المناسبة بالمناسبة وذلك تعريف الشيء بنفسه لأن المراد بما في التعريف المناسبة اللغوية.

وعرف المناسب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 537 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.