Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 546

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. مسألة انخرام المناسبة بمفسدة

" ومختار " أنه تنخرم مناسبته للحكم لأن المصلحة لا تكون مطلوبة عند التساوي ألا ترى أن من أخذ يسقي رجلا ليسقيه نسب إلى السفه.

ولما ثبت انخرامها في المفسدة المساوية كانت الراجحة أجدر ولهذا لم يذكرها.

واستدل المانعون من انخرامها بالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة مع

أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها إن غلب الحرام على غير الواجب أو تزيد عليها إن

غلب على الحلال مطلقا كما هو مذهب بعض.

وأجاب بأن مفسدة الغصب ليست بناشئة عن الصلاة وبالعكس أي مصلحة

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 546 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.