Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 565

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. أدلة المجوزين

فذهب الجمهور إلى جوازه على منعى أنه يجوز أن يقول الشارع إذا ثبت حكم في صورة ووجد صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية على الأولى.

وقال الشيعة والنظام وبعض المعتزلة بامتناعه.

وقال القفال وأبو الحسين يجب التعبد بالقياس عقلا.

واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنا نقطع بجواز التعبد بأنا لو فرضنا أن

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 565 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.