Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 579

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه

واستدل بمثل: (فاعتبروا). وهو ظاهر في الاتعاظ أو في الأمور العقلية مع أن صيغة افعل محتملة.

واستدل بحديث معاذ وغايته الظن.

ش - ذكر أربع استدلالات مع الجواب عنها.

الأول: أنه ثبت بما تواتر معناه أن رسول الله ﷺ ذكر العلل ليبني عليها الأحكام فإنه سئل عن صور كثيرة. فأجاب عن كل منها مشيرا إلى العلة إرشادا منه

إلى القياس وذلك مثل ما قال ﵇ للخثعمية: " أرأيت لو كان على أبيك

دين فقضيته , أكان ينفعه؟ فقالت: نعم. قال ﷺ: فدين الله أحق ".

وقوله ﷺ: " أينقص الرطب إذا جف ".

وأمثاله كثيرة.

وذلك دليل على أن العمل بالقياس جائز.

وأجاب بأن هذا الاستدلال غير بين لأن غايته التصريح بالعلة الموجبة للحكم وذلك لا يدل على وجوب العمل بالقياس لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب إلى الانقياد لا لأجل إلحاق الغير به.

وفيه نظر " لأن فيه " إشارة إلى الثواني في الصحابة في انقيادهم لأحكام الشرع.

ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال تدل ظاهرا على أن الغرض من ذكر العلة هو إلحاق الغير لكن لا يدل على العمل بالقياس من حيث القطع بل يدل عليه ظنا وكلامنا في القطعي.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 579 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.