Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 581

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. مسألة: النص على العلة هل يكفي في التعدي دون القياس؟

وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي يكفي.

وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها.

لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.

قالوا: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت كل مسكر.

ورد بأنه لو كان مثله عتق عن تقدم.

قالوا: لم يعتق لأنه غير صريح. والحق لآدمي.

قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.

قالوا: لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم فهم عرفا المنه من كل مسموم.

قلنا: لقرينة شفقة الأب. بخلاف الأحكام لأنه قد يخص لأمر لا يدرك.

قالوا: لو لم يكن للتعميم لعري عن الفائدة.

وأجيب بتعقل المعنى فيه ولا يكون التعميم إلا بدليل. قالوا: لو قال الإسكار علة التحريم لعمم فكذلك هنا قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار فالخمر والنبيذ سواء.

البصري: من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير.

قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي بخلاف الأحكام.

ش - اختلفوا فيما إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي في تعدي الحكم من المنصوص عليه إلى غيره دون ورود التعبد بالقياس أو لا؟

واختار المصنف عدمه.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 581 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.