Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 585

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. مسألة: جريان القياس في الحدود واللغات

حد القذف ".

قاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فحل محل الإجماع.

وفيه نظر لأن ذلك بطريق إقامة السبب مقام المسبب لا بطريق القياس على أنه يجوز أن يكون مذهبا له.

وأيضا الحكم إنما هو لأجل الظن وهو حاصل في الحد كما هو حاصل في غيره فيفيد الحكم فيه. والقياس مفيد للظن فيكون مفيدا في الحد.

وفيه نظر لأنا لا نسلم أن كل ظن معتبر في إفادة الحكم , لم لا يجوز أن يكون المعتبر ظنا وقع في طريق الحجة كخبر الواحد لا ظنا يكون في أصله.

واحتجت الحنفية بوجهين:

الأول: أن في الحدود والكفارات تقديرا لا يعقل المعنى الموجب له كأعداد الركعات ومقادير الزكوات فلا يكون للقياس فيها مدخل.

وأجاب بأنه إذا فهمت العلة الموجبة للحكم وجب القياس وقد فهمت العلة كما في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وكقياس النباش على قطع السارق.

وفيه نظر لعدم القصاص في القتل بالمثقل عندهم ومثله باطل كما تقدم.

ولعدم القطع في النباش عند الحنفية فلا يكون الجواب ناهضا.

والثاني: أن القياس يحتمل الشبهة والحدود لا تثبت بها لقوله ﷺ: " ادرأوا الحدود بالشبهات ".

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 585 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.