Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 615

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. الاعتراضات الواردة على القياس وأقسامها خمسة وعشرون
  4. ١٣ - النقض

تمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على ثلاثة مذاهب:

التمكن مطلقا وعدمه كذلك , والتفصيل بأنه إن لم يكن له طريق أولى من النقض يمكن وإلا فلا. ودلائلها ما مر.

ومثاله ما قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة.

فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة.

فيقول المستدل لا نسلم إجبارها.

وقد اختلفوا أيضا في وجوب احتراز المستدل في دليله عن النقض بذكر قيد صورة النقض على ثلاثة مذاهب:

الأول: وهو المختار عدم وجوبه.

والثاني: وجوبه لقربه من الضبط.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 615 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.