Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 667

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا

فمنهم من نفاه.

واختار المصنف وقوعه فيما لم ينسخ بشريعته.

واحتج عليه بأوجه:

الأول: ما تقدم أنه ﵇ متعبد بذلك والأصل بقاؤه ما لم يظهر له معارض.

الثاني: الإجماع على ما استدل بقوله - تعالى - (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وهو من أحكام التوراة ولولا أنه متعبد بذلك لم يصح الاستدلال.

الثالث: أنه - صلى الله ﵇ قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ". وتلا قوله - تعالى -: (وأقم الصلوة لذكرى) وهذه الآية خطاب لموسى - عليه

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 667 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.