واستدل بأنه لو كان حجة لتناقضت " الحجج " فإن بعضهم خالف بعضا وليس أحدهما أولى من الآخر فيكونان حجتين ويلزم التناقض وهو باطل.
وأجاب بمنع الملازمة فإن المكلف قد رجح أحد القولين إذا أمكن , ويقف إذا لم يمكن أو يتخير كما في غيره من الأدلة المتعارضة.
واستدل أيضا بأنه لو كان حجة وجب التقليد مع إمكان الاجتهاد لأنه إذا كان حجة وجب على المجتهد العمل به وهو تقليد مع إمكان الاجتهاد وهو باطل.
وأجاب بأنه إذا كان حجة لا يكون عمل المجتهد به تقليدا لأن التقليد هو العمل بقول الغير بلا دليل , والفرض أنه دليل.
والقائلون بحجيته على غيرهم احتجوا بقوله ﷺ: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ". ومخصصو قول الشيخين ﵄ احتجوا بقوله ﷺ: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ".
وبأن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا ﵄ بشرط الاقتداء