Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 676

  1. المجلد الثاني
  2. - الاجتهاد

لزم أن يكون ما رآه العوام حسنا حجة وليس كذلك إجماعا.

وفيه نظر لأن الرؤية بمعنى العلم فيكون المراد أي العلماء بدلالة المادة فلا يلزم رأي العوام لأنهم ليسوا من أهل العلم.

ص - المصالح المرسلة " تقدمت.

لنا: لا دليل. فوجب الرد.

قالوا: لو تعتبر لأدى إلى خلو وقائع.

قلنا: بعد تسليم أنها لا تخلو العمومات والأقسية بأخذها ".

ش - قيل المصالح المرسلة أحكام لا يشهد لها أصل من الشرع اعتبارا أو إلغاء.

واختلف في حجيتها. فقيل: هي حجة. واختار المصنف عدمها لما تقدم أن ما لا دليل يدل على وجوب العمل به يجب تركه.

وقالوا: لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم وهو غير جائز لقدرة صاحبها.

وأجيب بمنع انتفاء التالي وإن سلم ذلك فيمنع الملازمة فإن العمومات من الكتاب والسنة والأقيسة بأخذها أي تفي بأحكامها.

ص - الاجتهاد " في الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 676 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.