Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 696

  1. المجلد الثاني
  2. - أدلة القائلين بأن المصيب واحد

يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبا. والله أعلم.

ص - واستدل: إن كانا بدليلين.

" فإن كان أحدهما راجحا تعين , وإلا تساقطا وأجيب بأن الأمارات تترجح بالنسب فكل راجح. واستدل بالإجماع على شرع المناظرة فلولا تبيين الصواب لم تكن فائدة. وأجيب: بتبيين الترجيح أو التساوي أو التمرين.

واستدل بأن المجتهد طالب ولا مطلوب , محال. فمن أخطأه , فهو مخطئ قطعا. وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه , فيحصل. وإن كان مختلفا.

واستدل بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت بائن. ثم قال: راجعتك.

وكذلك لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي , ثم تزوجها بعده مجتهد بولي. وأجيب بأنه مشترك الإلزام , إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه. وجوابه أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه ".

ش - واستدل على عدم إصابة كل مجتهد بوجوه أربعة:

الأول: إذا اختلف اجتهادان في حكم فإما أن يكون اجتهاد كل من المجتهدين بدليل أو لا. فإن كان الثاني يلزم تخطئاهما " إن كانا بلا دليل " أو

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 696 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.