Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 710

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت

فإن قيل عدم الإرادة تنافي صحة الاستثناء.

أجيب بأنا لو قدرنا أن استثناء النبي ﷺ تكرير لاستثناء العباس ومعناهما واحد صح الاستثناء وإن لم يرد الرسول ﵇ لفهم العباس إرادة الآخر فتكون صحته بناء على فهم العباس الإرادة لا على إرادة الرسول.

سلمنا أن الإذخر من جنس الخلاء وأريد منه وقدرنا أن تكرير الاستثناء لأجل الإرادة لكن لا يفيد المطلوب.

فإنه يجوز أن " يثبته " حرمة الإذخر بالعام ونسخ بوحي سريع , ومثله لا يحتاج إلى ظهور علامة إنما ذلك فيما يطول زمانه.

الثالث: قوله ﷺ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " فإنه أسند الأمر إلى نفسه وهو دليل التفويض.

الرابع: أنه لما قام سراقة بن مالك في حجة الوداع. وقال يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال ﵇: " للأبد " " ولو قلت نعم لوجب ".

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 710 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.