ما ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
فقال ﷺ: " لو سمعته ما قتلته " ولولا أن قتلته فوض إليه لم يقل.
وأجاب عن الوجوه الثلاثة بأنه يجوز أن يكون الرسول مخيرا بين الأمرين على التعيين على معنى أنه خير بين أن يأمر بالسواك أو لا يأمر , وبين أن يأمر بالحج في كل سنة وأن لا يأمر , وأن يقتل وأن لا يقتل بالشفاعة.
ويجوز أن يكون قول الرسول ﷺ بالوحي لا من تلقاء نفسه فلا يتصل بمحل النزاع.
ص - مسألة: المختار أنه ﷺ لا يقر على اجتهاد وقيل: بنفي الخطأ. لنا: لو امتنع - لكان المانع , والأصل عدمه. وأيضا: (لم أذنت). (ما كان لنبي) حتى قال: " لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر " لأنه أشار بقتلهم وأيضا: " إنكم تختصمون إلي , ولعل أحدكم ألحن بحجته. فمن قضيت له بشيء من مال أخيه , فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار ".
وقال: " أنا أحكم بالظاهر ". وأجيب بأن الكلام في الأحكام , لا في فصل الخصومات. ورد بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل.
قالوا: لو جاز - لجاز أمرنا بالخطأ. وأجيب بثبوته للعوام. قالوا: الإجماع معصوم , فالرسول أولى. قلنا: اختصاصه بالرتبة. واتباع الإجماع له يرفع الأولوية. فيتبع الدليل قالوا: الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة. وأجيب بأن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل. بخلاف الرسالة والوحي ".
ش - اختلفوا في جواز الخطأ على الرسول ﷺ في اجتهاده.