Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 722

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

على البعير فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي ما يدلان على الخالق الخبير.

الثالث: لو وجب النظر دار لأن وجوبه نظري فيتوقف على النظر والنظر يتوقف على وجوبه ويدور.

والجواب ما تقدم في مسألة الحسن والقبح أن النظر لا يتوقف على وجوبه.

الرابع: أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلالة والوقوع في ذلك حرام ومظنة الحرام حرام بخلاف التقليد فإنه ليس مظنة شيء من ذلك.

وأجاب بأن حرمته تستلزم حرمة التقليد أو التسلسل لأنه إما إن يستند إلى النظر أو لا والأول بستلزم حرمته والثاني يستند إلى تقليد آخر وتسلسل وهو باطل.

ورد بأنه يجوز بأن يستند إلى كشف لا تقليد فلا يتسلسل.

وأجيب بأن المستند إليه لا يكون تقليدا بل هو عمل بالدليل الذي استدل به المقلد.

ص - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالما. وقيل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.

لنا: (فاسئلوا) وهو عام فيمن لا يعلم.

وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير.

قالوا: يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ.

قلنا: وكذلك لو أبدى له مستنده.

وكذلك المفتي نفسه.

ش - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع وإن كان عالماً بغير ما

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 722 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.