Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 724

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

اجتهاده خطأ فإن ذكر السند لا يدفع احتمال الخطأ.

وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ.

ص - مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده.

والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضا: الأكثر , الجهال. والظاهر أنه من الغالب , كالشاهد والراوي.

ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين , العدالة. بخلاف الاجتهاد ".

ش - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين لقدره جائز بلا خلاف , وغير جائز في ضده كذلك.

والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتي على المختار لأن الأصل عدم العلم ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم , إلحاقا للفرد بالأغلب كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 724 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.