Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 728

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.

لنا: وقوع ذلك , ولم ينكر , وأنكر من غيره.

المجوز: ناقل , كالأحاديث.

وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.

المانع: لو جاز لجاز للعامي.

وأجيب بالدليل , وبالفرق ".

ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.

وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.

وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.

وقيل: " لا " يجوز مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 728 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.