Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 745

  1. المجلد الثاني
  2. الترجيح
  3. الترجيح بأمور تعود إلى المتن

يخصص على ما خص. والتقييد كالتخصيص. والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها.

والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام والإجماع على النص والإجماع على ما بعده في الظني ".

ش - هذا بيان الأمور التي ترجح من حيث المتن.

النهي يرجح على الأمر لأن المقصود به دفع المفسدة والمقصود بالأمر حصول المصلحة والاهتمام بالأول أكثر.

والأمر يرجح على الإباحة على الصحيح دفعا لاحتمال ضرر الترك لو قدم الإباحة بخلاف العكس فإنه لو قدم الأمر لم يحتمل الضرر لعدم جواز تركه.

ومن رجح الإباحة على الأمر نظر إلى كثرة محتملاته دونها.

وما قل احتماله ترجح.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 745 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.