Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 754

  1. المجلد الثاني
  2. الترجيح
  3. الترجيح بحسب المدلول

والموجب للطلاق والعتق يرجح على نافيهما لأن موجبهما يوافق النفي الأصلي.

وقد يعكس في الصور الثلاث فيرجح الموجب للحد على الدارئ والنافي للطلاق والعتاق على الموجب لهما لأن الموجب للحد والنافي لهما يوافق التأسيس وهو أولى من موافقة النفي الأصلي لإفادة التأسيس فائدة زائدة.

والحكم التكليفي يرجح على الوضعي لأنه يحصل به الثواب دون الوضعي وقد يعكس لأن شرط التكليف فهم الخطاب وتمكينه من الفعل في الوضعي ليس كذلك.

والتكليفي الأخف يرجح على الأثقل لقوله - تعالى - (يريد الله بكم اليسر

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 754 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.