Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 756

  1. المجلد الثاني
  2. الترجيح
  3. الترجيح بأمر خارجي

والموافق لعمل أهل المدينة أو للخلفاء الراشدين أو لعمل الأعلم يرجح على غيره بكثرة صحبه الأولين , وكون الأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف بدقائق الأدلة.

ويرجح أحد التأولين على الآخر برجحان دليله على دليل التأويل الآخر وهو ظاهر.

ويرجح أحد الحكمين تعرض لعلته على ما لم يتعرض لها لأن المتعرض لها أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع لإقبال النفس عليه بتعقل المعنى.

ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 756 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.