Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 515

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - تعريفه

الإجماع

ص ــ الإجماع: العزم والاتفاق.

وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

ومن يرى انقراض العصر يزيد ﴿﴿إلى انقراض العصر﴾﴾.

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميّت أو حيّ وجوّز وقوعه يزيد ﴿﴿لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر﴾﴾.

الغزالي: اتفاق أمة محمد ــ ﷺ ــ على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي.

ش ــ لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع، وذكر مقدمة في تعريفه وإثباته، وإثبات العلم به، وفي كونه حجة، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة.

وهو في اللغة: العزم والاتفاق قال الله ــ تعالى ــ: ﴿فَأَجمِعُواأَمرَكُم﴾، أي اعزموا، ويقال: اجمعوا على كذا، أي اتفقوا.

وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 515 (SanadKitab #17881, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.