Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 531

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع

وغايته الظهور.

وأجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة.

ش ــ المخالف استدل على عدم حجية الإجماع بالكتاب والسنة.

أمّا الكتاب، فقوله ــ تعالى ــ: ﴿وَنَزَّلنَاعَلَيكَالكِتَابَتِبيَانالِّكُلِّشَيء﴾.

ووجهه: أن الحكم الذي يتوخى إثباته بالإجماع شيء، وهو ظاهر وكل ما هو شيء فالكتاب تبيان له، لقوله ــ تعالى ــ: ﴿تِبيَانالِّكُلِّ شَيء﴾ فلا يحتاج إلى الإجماع.

وقوله ــ تعالى ــ: ﴿فَإِن تَنَازَعتُمفِيشَيءفَرُدُّوهُإِلَاللَّهِوَالرَّسُولِ﴾.

ووجهه: أن الأحكام الشرعية مما تنازع فيه المجتهدون، أو آراء مجتهد واحد، وذلك ظاهر، وكل ما شابه ذلك فردوه إلى الكتاب والسنة بالآية، فلم يكن الإجماع محتاجاً إليه.

بل المصير إليه مخالفة الكتاب، وهي حرام.

وقوله ــ تعالى ــ: ﴿وَمَا اختَلَفتُم فِيهِ مِن شَيءفَحُكمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾. فليس إلى الإجماع.

وزيفه المصنف: بأن غايته؛ أي غاية هذا الاستدلال الظهور، فلا يعارض القطعي الدال على كون الإجماع حجة.

ولقائل أن يقول: الدليل الذي ذكره على حجية الإجماع لم يبلغ حد القطع، كما تقدم بيان كل في موضعه. فكان ظاهراً في مقابلة ظاهر وتعارضا.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 531 (SanadKitab #17881, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.